والقهقهة.
______________________________________________________
ما بين المشرق والمغرب ، وليقطع إذا استدبر (١) فتأمل. فإن الظاهر انه بالبدن.
وبالجملة الاحتياط يقتضي عدم ذلك ، لقوله في صحيحة محمد بن مسلم : (لا) ، اى لا يلتفت (٢) فتأمل فإن المسئلة من مشكلات الفن ولهذا طولنا فيها الكلام.
ويحتمل مع النسيان الصحة فيها مطلقا ، ومع العمد في البواقي الصحة مطلقا ، لعدم الدليل ، ولكون ما بينهما قبلة ، وكون النسيان عذرا للخبر (٣) والعقل.
ويمكن الجمع بين كلامي المصنف بالتخصيص بالبعض دون البعض فيهما ، فتأمل.
واعلم ان هذا كله بناء على ما فهم من كلامهم من التضييق في أمر القبلة ، واما على ما تقدم في بحث القبلة في الوسع فيها ، فلا.
قوله : «والقهقهة» قال في الشرح : وهي لغة الترجيع في الضحك أو شدته ، والمراد هنا مطلق الضحك كما صرح به المصنف في غير هذا الكتاب.
قال في المنتهى : يجب عليه ترك الضحك في الصلاة لا التبسم ، فلو قهقه عمد أبطلت صلاته سواء بان حرفان ، أولا ، وهو مذهب أهل العلم كافة. وكذا الاتفاق على ان التبسم لا يبطل الصلاة عمدا وسهوا.
كأن الشارح فهم مراد المصنف : من وضع الضحك موضع القهقهة في المنتهى ، ولا يبعد ان يكون مراده بالضحك المذكور ، هو القهقهة لأنها الواقع في الأدلة والظاهر ان القهقهة في العرف أيضا أخص من الضحك كما في اللغة وبالجملة الواقعة
__________________
(١) الوسائل باب (١٠) من أبواب القبلة حديث : ٤ ولفظ الحديث (عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل ان يفرغ من صلاته قال ان كان متوجها فيهما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم ، وان كان متوجها الى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتح الصلاة)
(٢) الوسائل باب (٣) من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١
(٣) الوسائل باب (٣٠) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١