ولو قيده بأقل انعقد وان كان ركعة.
ولو قيده بزمان تعين ،
ولو قيده بمكان له مزية تعين ، والا اجزئه اين شاء.
______________________________________________________
أظهر لما مر من عدم تحقق مثلها أصلا ولو في غير مادة النزاع من الواجبات والمندوبات.
وقد ظهر منه وجه قوله (ولو قيده بأقل انعقد وان كان ركعة) أو ثلاثا وانه لو كان المراد بالركعة الوتر وبالأربع ما في صلاة الأعرابي فلا نزاع في الانعقاد : وكذا في البراءة بهما في المطلق أيضا.
واما ان أراد الانعقاد مطلقا ، والبراءة مطلقا مع القيد مطلقا كما هو الظاهر ، ففي البراءة بالواحدة والأربعة تأمل يفهم مما سبق : لعدم تحقق تسميتها في غيرهما بصلاة صحيحة شرعية. ولكن الظاهر ذلك حيث تحقق في الواجبة والمندوبة (في الجملة خ).
والظاهر انه لا يحتاج الصدق على فعل الشارع إياهما بخصوصهما ، ولا الأمر بهما كذلك ولا على وجه العموم صريحا ، بل يكفى وجود ذلك منه في الجملة : وصدق تعريف الفقهاء عليهما من غير نزاع من أحدهم ، دليل عليه ، والا ينبغي الاعتراض بعدم المانعية ، وكذا الكلام في الثلاثة ، فالظاهر ان كلما تحقق الاسم والصدق في الجملة قبل النذر فهو فرد لهما في الجملة ، فمع إطلاق النذر تحصل به البراءة ، لانه فرد المنذورة.
قوله : «ولو قيده بزمان تعين» اى سواء كان له مزية أولا ، فلا تحصل البراءة الا بفعلها فيه ، ولا تحصل بغيره وان كان له مزية بالنسبة إلى المتعين ، ودليله أدلة وجوب الإيفاء بالنذر مع عدم ما يفيد المنع ، مع قول الشارح : انه موضع وفاق.
قوله : «ولو قيده بمكان له مزية إلخ» لا نزاع في انعقاد ما قيد بمكان فيه مزية في الجملة كالمسجد ، وان كان مسجد السوق ، أو المحلة ، لاتصافه بالمزية في الجملة ، ولا يحتاج إلى كثرة الفضيلة ، والا يلزم الشبهة في أكثر النذور.