والبكاء للدنيوية.
______________________________________________________
كان أخف أو مساويا ، لما في الروايات المتقدمة ، ويكون المذكور في الروايات خارجا عن القاعدة بنص وإجماع مثل قتل الحية.
ولا يبعد كون هذه الأشياء في الصلاة مستحبة ، لوقوعها ، مع الأمر بها ، على انها تمنع التوجه ، فالكراهة ومجرد الإباحة بعيدة ، فتأمل.
قوله : «والبكاء للدنيوية» قال الشارح : كذهاب مال ، وفقد محبوب.
دليله ما رواه الشيخ بإسناده عن أبي حنيفة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البكاء في الصلاة. أيقطع الصلاة؟ فقال : ان بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الاعمال في الصلاة ، وان كان ذكر ميتا له فصلاته فاسدة (١)
وقول الأصحاب : حيث ما رأيت الخلاف ، فكأنه إجماع عندهم ، مع انه أمر دنيوي ينافي الأمر الأخروي المهتم به.
وفيه تأمل ، إذ الخبر غير صحيح ، والإجماع مخفي ، والمنافاة أخفى.
قال في الشرح : واعلم ان البكاء المبطل للصلاة هو المشتمل على الصوت ، لا مجرد خروج الدمع ، مع احتمال الاكتفاء به في البطلان ، ووجه الاحتمالين اختلاف معنى البكاء لغة مقصورا وممدودا ، والشك في إرادة أيهما من الاخبار ، قال الجوهري : البكاء يمد ويقصر ، فإذا مددت. أردت الصوت الذي يكون مع البكاء ، وإذا قصرت أردت الدموع وخروجها.
واعلم ان الظاهر صدق البكاء على مجرد الدمع من غير اشتراط الصوت لغة وعرفا ، وان كان لغة له معنى أخر أيضا. وان الأصل عدم الزيادة في اللفظ والمعنى. وأنّ ، (بكى) في الخبر مشتق من المقصور ، وصادق على ساكب الدمع ، وكذا البكاء في كلام الأصحاب. على ان الواقع في الخبر هو الفعل ، ولا شك انه متحقق بمجرد سكب الدمع. وأيضا لا يعقل معنى يوجب الفساد في الذي مع الصوت
__________________
(١) الوسائل باب (٥) من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٤