.................................................................................................
______________________________________________________
الأمر الأخر ، مع دخول كثرتهما تحت الفعل الكثير ـ يدل على ان مرادهم الأعم من ذلك.
ولكن مثله ليس بحجة ، والأصل دليل قوى ، مع موافقة الأوامر التي هي للاجزاء ، وحصر المبطل في بعض الاخبار ، مثل ما رواه محمد بن يعقوب في الكافي عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما كانا يقولان : لا يقطع الصلاة إلا أربعة الخلاء والبول والريح والصوت (١) فكلما ثبت بدليل يدخل ، والّا يخرج عنه بالأصل ، وبهذا الخبر.
واعلم ان مقتضى المتن هنا ، عدم البطلان بالأكل والشرب ناسيا ، وان كان فعلا كثيرا ، وصرح به في المنتهى ، وادعى عليه الإجماع ، قال : لو أكل أو شرب في الفريضة ناسيا لم تبطل صلاته عندنا قولا واحدا ، لنا عموم رفع أحكام النسيان : احتج بأنه فعل مبطل من غير جنس الصلاة فاستوى عمده وسهوه كالفعل الكثير ، والجواب المنع من ثبوت الحكم في الأصل ، أي البطلان في الفعل الكثير سهوا ، وقد صرح في بحثه بذلك أيضا. (للفعل ـ خ)
والظاهر ان المكره كذلك للخبر (٢) بل بالطريق الاولى ، للعقل أيضا
اما الجاهل فمثل ما مرّ
وان الظاهر من المنتهى ، ان عدم البطلان ـ بتذويب السكر ، وابتلاع ما بقي تحت الأسنان ـ إجماعي عندنا ، والأخير عند العامة أيضا ، حيث قال : لو ترك في فيه شيئا يذوب كالسكر فذاب وابتلعه لم يفسد صلاته عندنا ، وعند الجمهور يفسد. لانه لا يسمى أكلا ، اما لو بقي بين أسنانه شيء من بقايا الغذاء فابتلعه في الصلاة لم يفسد صلاته قولا واحدا ، لانه لا يمكن التحرز عنه ، وكذا لو كان في فيه لقمة ولم يبتلعها إلا في الصلاة لأنه فعل قليل. والظاهر من الدليل ان الأخير ليس بإجماعي ، بل متفرع على مذهبه من كون المدار ، على الفعل الكثير بخلاف الأولين.
__________________
(١) الوسائل باب (١) من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٢
(٢) الوسائل باب (٣٠) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١