.................................................................................................
______________________________________________________
فجعل الشارح عدم البطلان بالأولين من التفريع محل التأمل ، لأنه قال : (١) فقيل : كونه أكلا وشربا فيكفي فيه مسماهما واختاره الشيخ وفيه نظر ، لعدم الدليل الدال على ذلك.
فيه نظر ، لان دليله الإجماع كأنه يدخل فيه كما مر.
ثم قال : وقيل لكونه فعلا كثيرا فيتقيدان بالكثرة ، فلا يبطل اذدراد ما بين الأسنان ولا تذويب سكرة وضعها في فمه ونحوهما وهو أجود ، فلا خصوصية حينئذ للأكل والشرب بل للفعل الكثير ، ثم قال : ولو وضع في فمه لقمة ومضغها وابتلعها أو تناول قلة وشرب منها ، فقد قال المصنف في التذكرة والنهاية : انه مبطل أيضا ، لأن التناول والمضغ والابتلاع أفعال كثيرة ، وكذا المشروب ، والاولى اعتبار الكثرة عرفا (٢)
والاولى اعتبار العرف في أنها تسمى معرضا وخارجا عن الصلاة أولا كما مر وليس للكثرة باعتبار أنها ثلاثة أو أربعة عرفا اثر ، انما الاعتبار بما قلنا ، وعلى ما فهمناه من الاخبار لا يسمى مثل هذه الافعال مخرجا ومانعا الّا ان تكثر بحيث يعد مخرجا.
وبالجملة ، لو كان سبب البطلان هو الفعل الكثير كما مر ، فقليلا ما ، يتحقق البطلان بهما ، كما بسائر الأفعال ، على ما دلت عليه الاخبار المتقدمة.
ويدل عليه أيضا رواية عن أبي عبد الله عليه السلام عن على عليه السلام ان وجدت قملة وأنت في الصلاة تصلى فادفنها في الحصى (٣) فان بلع لقمة أو مضغها أو
__________________
(١) قال الشارح قبل هذا الكلام (اختلاف في السبب الموجب للبطلان فقيل ، إلخ)
(٢) إلى هنا كلام الشارح
(٣) الوسائل باب (٢٠) من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٥ و ٧ ولفظ الحديث (عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقوم في الصلاة فيرى القملة ، قال : فليدفنها في الحصى ، فان عليا عليه السلام كان يقول : إذا رأيتها فادفنها في البطحاء)