إلّا في الوتر لصائم أصابه عطش.
______________________________________________________
شرب الماء ليس بأعلى منه ، وغيرها من الاخبار ، مثل انحط أبو الحسن عليه السلام وهو قائم وتناول العصا للشيخ ثم يرجع الى موضعه (١) وقتل الحية مع الخطوة (٢) وغير ذلك.
قوله : «الّا في الوتر إلخ» قال في الشرح : هذا الحكم ثابت في جميع الصلوات فرضها ونفلها الّا المستثنى ، وهو ظاهر المتن.
ودليله الإباحة الأصلية ، وأصل الصحة ، واجزاء الأمر ، وعدم الدليل حتى الإجماع ، بل الإجماع على خلافه.
ورواية سعيد الأعرج ، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى أبيت وأريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره أن اقطع الدعاء واشرب ، واكره ان أصبح وانا عطشان ، وامامى قلة بيني وبينها خطوتان أو ثلاثة؟ قال : تسعى إليها وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء (٣) قال في المنتهى : الأقرب عندي مراعاة القلة فتصح الصلاة معها وتبطل بدونها ، ورواية سعيد محمولة عليه : على انها وردت في واقعة مقيدة بقيود ، ارادة الصوم ، وخوف العطش ، وكونه في دعاء الوتر ، ومع ذلك فهي واردة في صلاة الوتر خاصة.
فيفهم من كلامه عدم الخروج من تلك القاعدة ، وتعميمها النافلة والفريضة وحمل الرواية عليها ، وفيه تأمل ، وانه على تقدير خروج الرواية عنها تكون مخصوصة فيما وقعت فيه ، اى الوتر مع القيود ، فلا يتعدى الى غيره. وقال في الشرح : واشترط بعض الأصحاب مع ذلك. ان لا يفعل ما ينافي الصلاة غير الشرب ، اختصارا في الرخصة على موردها ، فلا يستدبر ، ولا يفعل فعلا كثيرا غير الشرب ، ولا يحمل نجاسة
__________________
(١) الوسائل باب (١٢) من أبواب القيام حديث : ١ ولفظ الحديث (ثم عاد الى صلاته) بدل (ثم يرجع الى موضعه)
(٢) الوسائل باب (١٩) من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٤
(٣) الوسائل باب (٢٣) من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١ ـ ٢