.................................................................................................
______________________________________________________
غير معفو عنها الى غير ذلك ، وأكثره مستفاد من الرواية ، لكن تجويزه ثلاث خطوات قد ينافي منع الفعل الكثير الحاصل منها ، فان المصنف في كتبه عدها كثيرة فإن سلم ذلك كان أيضا مستثنى للرواية.
ولا فرق في الوتر بين الواجب بنذر وشبهه ، والمندوب. ولا في الصوم بين كونه واجبا أو مندوبا ، لأن الاستفصال في الرواية يوجب العموم : والشيخ جعل مورد الرخصة مطلق النافلة ، واستدل بالرواية ، وقد عرفت انها مخصوصة بالقيود المذكورة ، فتعديتها الى مطلق النافلة غير واضح ، لكن يبقى للشيخ على الجماعة ، تعديتهم لها إلى صلاة الوتر مع تقييده في الرواية بكونه في دعائه ، ومن ثم قصرها بعض الأصحاب على موردها لا غير وهو حسن ، انتهى.
واعلم ان الذي أفهمه : انه على تقدير عدم صدق الفعل الكثير على الأكل والشرب ، لا تبطل بهما النافلة وانهما جائزان فيها : إذ لا دليل عليه الا الإجماع المنقول عن الشيخ ، وقد عرفت عدم قبول المصنف إياه ، وهو جوزهما فيها مطلقا على الظاهر ، قال في المنتهى : قال الشيخ : لا بأس بشرب الماء في النافلة ، وبه قال ابن طاوس ، وذكر جماعة من العامة القائلين بالإبطال مطلقا من غير قيد الكثرة ، إلى قوله : واحتج الشيخ بالإباحة الأصلية ، وبرواية سعيد إلخ. ثم قال على تقدير صدق الكثرة أيضا كون الفعل الكثير مبطلا في النافلة أيضا غير ظاهر ، إذا الإجماع على إبطال النافلة بالفعل الكثير غير معلوم ، مع تجويز المساهلة من الشارع فيها ، مثل فعلها جالسا وماشيا وراكبا ، والى غير القبلة ، ومع الفاتحة ، ومن غير وقت ، وانها هدية تقبل متى جيء بها.
ويدل عليه أيضا رواية حسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلى الركعتين من الوتر ، يقوم فينسى التشهد حتى يركع فيذكر وهو راكع؟ قال : يجلس من ركوعه فيتشهد ثم يقوم فيتم ، قال : قلت أليس قلت في الفريضة إذا ذكر بعد ما يركع مضى ثم سجد سجدتين بعد ما ينصرف يتشهد فيهما؟ قال : ليس