ولا تبطل ذلك سهوا ،
وتبطل بالإخلال بركن عمدا وسهوا وبزيادته كذلك
______________________________________________________
النافلة مثل الفريضة (١) وهذه تدل على عدم التساوي صريحا في الاحكام ، وعلى كون الوتر ثلاثا ، ودلت عليه أيضا أخبار كثيرة صحيحة في كتابي الشيخ ، فتوجد النافلة ثلاثا ، فينعقد نذرها بخصوصها ويكون فرد المنذورة عند الإطلاق كما مر.
ويدل عليه ما في التوقيع المنسوب إلى الحميري ، وسأله عليه السلام عن القنوت إلخ (٢) وقد ذكرناه في القنوت وهو دال على الفرق بين النافلة والفريضة في عدم البطلان بالعمد في الصلاة ، فتذكر ، فارجع وتأمل.
وأيضا الظاهر ان الرواية غير صحيحة فلا يمكن العمل بها مطلقا في الفرائض ، مع ظهور كثرة الفعل ، أو ثبوت كون الشرب مبطلا في الجملة ، ولا عموم فيها ، وكأن عدم السؤال بناء على كونه نفلا على الأصل وبالجملة كلامهما غير واضح عندي ، وانه على تقدير عدم الكثرة المبطلة لا ينبغي النزاع ، ومعها في بطلان النافلة بها تأمل. والظاهر عدم التساوي ، لعدم الدليل ، وأصل الصحة ، ولما مر.
قوله : «ولا تبطل ذلك سهوا» قد علم الدليل في الكل ، من قوله : وبتعمد التكفير الى هنا ، فتذكر.
قوله : «وتبطل بالإخلال بركن إلخ» المشهور الابطال بنقصان ركن من الأركان الخمسة ، وبزيادته مطلقا. ودليل الزيادة غير واضح ، وليس كونه فعلا غير الصلاة كما يظهر من المنتهى ، لان ذلك انما يبطل عمدا مع الكثرة بالمعنى
__________________
(١) جامع احاديث الشيعة ، باب (٤٤) في الخلل حديث : ٢ ، الوسائل باب (٨) من أبواب التشهد حديث : ١
(٢) الوسائل باب (٢٣) من أبواب القنوت حديث : ١ ولفظ الحديث (عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري انه كتب الى صاحب الزمان عليه السلام يسأله عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه ان يرد يديه على وجهه وصدره للحديث الذي روى ان الله جل جلاله أجل من ان يرد يدي عبد صفرا بل يملئهما من رحمته ، أم لا يجوز ، فان بعض أصحابنا ذكر انه عمل في الصلاة؟ فأجاب عليه السلام رد اليدين من القنوت على الرأس