وبزيادة ركعة كذلك ، وبنقصان ركعة عمدا ، ولو نقصها أو ما زاد سهوا أتم ان لم يكن تكلم أو استدبر القبلة ، أو أحدث.
______________________________________________________
السلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر انه لم يركع؟ قال : يقوم ويركع ويسجد سجدتي السهو. (١) ، (٢)
ويمكن ان يجاب بان سند الأول غير صحيح ، لان الحكم ، غير معلوم التوثيق ، وبان الظاهر انه لا يقول بمضمونه ، فإنه لا تجب الركعة لفوت ركوع وتذكره بعدها : وبأنه ليس فيه تخصيص بما يقول به من الركعتين الأخيرتين. مع المعارضة بأشهر وأكثر ، والشهرة بين الأصحاب في الفتوى.
وعن الثاني أيضا بها ، الا الدخل في السند ، فان الظاهر انه صحيح ، وأيضا بأن الظاهر ان المراد به الركعة ، ويقال بموجبه وهو سجود السهو لنقصان الركعة مع ذكرها بعد الصلاة والإتيان بها.
وبالجملة الأخيرة لا دلالة لها على مذهبه أصلا ، والا ولي قد عرفت حالها ، وبعد تسليم الكل يحذف بالمعارض ويبقى الباقي سليما.
ويقال مثلها في جواب صحيحة حكم بن حكيم ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة ، أو الشيء منها ثم يذكر بعد ذلك؟ فقال : يقضى ذلك بعينه ، فقلت أيعيد الصلاة؟ فقال : لا. (٣) مع انه لا يقول بمضمونه أيضا. ويحتمل المندوبة أيضا ، وبالجملة المشهور اولى.
قوله : «وبزيادة ركعة كذلك إلخ» الحكم بأنها مبطلة مع العمد ، فالظاهر انه مما لا نزاع فيه ، ويؤيده اشتمالها على الركن ، وزيادته مبطلة عندهم.
واما مع السهو ، فقيل بالبطلان كما هو ظاهر المتن لما مر ، وقيل ان جلس بعد الرابعة بمقدار التشهد فصحيحة والا فباطلة ، والذي يدل على الصحة معه رواية
__________________
(١) الوسائل باب (١١) من أبواب الركوع حديث : ٣
(٢) الى هنا كلام الشيخ
(٣) الوسائل باب (١١) من أبواب الركوع حديث : ١