وهل يجزى في ذي المزية الأعلى فيه نظر
ويشترط ان لا يكون عليه صلاة واجبة ،
______________________________________________________
بأدلته. والاستصحاب دليل.
ولعل يستشعر منه الاكتفاء في انعقاده بالمباح ، فكيف انعقاد العبادة المعتبرة مثل الصلاة مع القيد المباح الذي لا يخرجه عن كونها عبادة.
وبالجملة : ينعقد كل عبادة وان قيد بأي قيد كان ، ما لم تخرج به عن كونها عبادة ، وان نقص ثوابها وصارت مكروهة ، بمعنى أقل ثوابا من غير المقيد. وان جميع افراد المنذور قبل تحقق النذر فرد له بعده ، الا ما اخرج بالدليل ، فتأمل ، وسيجيء زيادة تحقيق له إنشاء الله في كتاب النذر.
ومن هذا علم عدم الاجزاء ، لو فعل في ذي المزية وغير المكروهة ، زمانا كان أو مكانا.
وكذا شرح قوله (وهل تجزى في ذي المزية إلخ) وانه لا نظر فيه ، لما مر فتأمل. بل لا يجزى ، لانعقاد النذر في غيره. وانما نشأ النظر من عدم انعقاد النذر الا مع المزية ، والظاهر مع القول به أيضا يتعين. ولنا في هذا البحث مع الذكرى بحث ذكرناه في بعض التعليقات. وكذا مع الشارح ، وليس محل النقل ، ويظهر لمن نظر فيه. ومن جملته (١) انه قال في قوله (فيه نظر) من وجود المقتضى للزوم وهو النذر وحصول المزية ، فيتعين ويؤمر بالإيقاع فيه ، وهو يقتضي النهي عن ضده فلا يصح في غيره لاقتضاء النهي الفساد إلخ.
وهو انه على تقدير تسليم ذلك فهو تسليم لما مر منه : من ان الأمر لا يدل على النهي عن الضد الخاص وانه لا يفسد ، فتذكر.
قوله : «ويشترط إلخ» الظاهر انه مبنى على عدم صحة النافلة لمن عليه الفريضة ، وان النافلة حرام حينئذ.
__________________
(١) أي من جملة ما قاله الشارح