ولو ترك سجدتين وشك هل هما من واحدة أو اثنتين بطلت.
ولو شك قبل السجود ، هل رفعه من ركوع الرابعة أو خامسة ، بطلت صلاته.
______________________________________________________
زرارة المتقدمة (صلى ركعة من الغداة ثم انصرف إلخ) ورواية محمد بن مسلم. (قال يعيد ركعة واحدة) ولم يذكر لها تأويلا فيدل على إفتائه بها ، ولما يفهم من أول كتابه أيضا : انه ما ينقل فيه الا ما هو الحجة بينه وبين الله ، والذي يفتي به ومذهبه وعمل به كما فهمه الشارح رحمه الله أيضا.
واعلم أيضا ان مذهب المصنف هنا ، الإعادة لنقصان الركعة وما زاد سهوا إذا ذكر بعد المنافي مطلقا ، وعدم الفرق بين الكلام والحدث والاستدبار ، وذلك بعيد ، للأخبار الكثيرة جدا مع الصحة الدالة على الاكتفاء بالإتمام مع الكلام.
قوله : «ولو ترك سجدتين إلخ» دليل البطلان تعين شغل الذمة ، مع عدمه ، بل عدم الظن أيضا بالفعل ، فيبقى في العهدة ، فيبطل ما فعله ، ويجب الاستيناف ، والاحتياط يؤيده ، ويحتمل الصحة والإتيان بهما بعدها ، لأصل الصحة ، وبعد نسيان السجود رأسا من ركعة. بخلاف الواحدة من كل منهما ، ولان الظاهر انه لا يزيد على انه شك بعد الركوع ، هل سجد في الركعة السابقة أم لا ، وفي هذه الصورة لا يلتفت ، للاخبار والفتاوى بان : من شك ومضى محله لم يلتفت ، ففيما نحن فيه كذلك بمعنى انه لا يجزم بكونهما من واحدة فيأتي بهما بعدها ، لكونهما فائتتين يقينا بخلاف الاولى ، فعدم حصول الظن بالفعل ممنوع ، بل هو حاصل كما في أمثاله ، وذلك كاف في الاخبار ، وفي الاحتياط أيضا تأمل لا يخفى ، وأيضا تعارض كونهما من واحدة أو اثنتين ، بقي أصل الصحة سليمة ، وبالجملة : هو شك في المبطل وترك الواجب بعد فوات المحل فلا يلتفت ، فتأمل.
قوله : «ولو شك قبل السجود إلخ» فأصله الشك بين الركوع والسجود ، في انها على تقدير الإتمام ، هي رابعة فيصح ، أو خامسة فتبطل.
دليل البطلان الذي هو فتوى المصنف : انه ان بنى على الأربع فاما ان يفعل السجود أو يترك فعلى الأول يلزم احتمال زيادة الركن عمدا ، وليس ذلك بأنقص