وتبطل لو شك في عدد الثنائية كالصبح والسفر والعيدين فرضا ، والكسوف ، وفي عدد الثلاثية ، كالمغرب ، وفي عدد الأولين مطلقا.
______________________________________________________
من كونها سهوا وذلك مبطل كما مر ، وعلى الثاني يلزم ترك الركن عمدا فتبطل ، ويستأنف.
ويحتمل الصحة كما هو رأي جماعة مثل الشهيد وصاحب المعتبر على ما قيل لأن الأصل عدم الزيادة على ما يجب ، وعدم فعل أصلا حتى يثبت ، والصحة ، وبقاء شغل الذمة بالاستصحاب. وبناء فعل المسلم على الصحة ، وليس احتمال الزيادة مثلها. نعم يحتمل الزيادة والنقصان ، ولكنهما منفيان بما مر.
والذي ثبت ، ان ثبت : ان زيادة الركن ونقصانه مبطل ، لا احتمالهما ، فيبني على الأربع ويكمل.
ومنه تعلم الصحة لو كان الشك بعد تحقق الركوع قبل الرفع ، ويحتمل إدراجه في المتن لعدم الفرق. وكذا بين السجدتين وبعدهما. قبل التشهد أو بعده ، على تقدير وجوب التسليم بالطريق الاولى والفرق (١) في الشك بين الركوع وبين السجدتين.
فلا ينبغي حمل كلامه : وهو (قبل السجود) على ما يشمل بين السجدتين حتى يدخل في البطلان عنده ، لو وقع الشك بين السجدتين أيضا مع عدم ظهور البطلان عنده ، ودليله ، وعدم ظهور العبارة فيه ، بل ظاهرة في الأول فقط.
واما لو شك قبل الركوع فيبني على الأربع ويجلس ويتم ، ثم يحتاط ، فإنه في الحقيقة شك بين الثلاث والأربع ، وهذا واضح.
قوله : «وتبطل لو شك في عدد الثنائية إلخ» قال المصنف في المنتهى : ولو شك في عدد الثنائية كالصبح وصلاة السفر والجمعة والكسوف ، أو في الثلاثية كالمغرب ، أو في الأولتين من الرباعيات أعاد ، ذهب إليه علمائنا اجمع ،
__________________
(١) وعبارة النسخة المطبوعة هكذا (والفرق بين الشك في الركوع والسجدة وبين السجدتين)