.................................................................................................
______________________________________________________
الى آخره ، فان اعطى تمرا فصاع لكل رأس ، وان لم يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير ، والحنطة والشعير سواء ما اجزاء عنه الحنطة فالشعير يجزى عنه (١).
وفي المتن شيء ، والإعطاء في شهر رمضان محمول على القرض ، وصحيحة الحلبي المتقدمة (٢).
ورواية على بن مسكان ، عن على الحلبي ـ قال في المنتهى : انها صحيحة ، والظاهر أنها كذلك ، لانه الظاهر أنه عبد الله لنقله عن الحلبي ـ قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام ، عن صدقة الفطرة ، فقال : على كلّ من يعول الرجل ، على الحر والعبد ، والصغير والكبير ، صاع من تمر أو نصف صاع من برّ ، والصاع أربعة أمداد (٣).
وصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في صدقة الفطرة فقال : تصدق عن جميع من تعول من صغير أو كبير أو حرّ أو مملوك على كل انسان نصف صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من شعير ، والصاع أربعة أمداد (٤).
وفيها الفرق بين الشعير والحنطة ، مع الاتفاق في غيرها (٥).
وصحيحة محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير يجزى عنه القمح (٦) ، والعدس ، والسلت ،
__________________
(١) الوسائل باب ١٢ حديث ٤ وباب ٦ حديث ١٤ من أبواب زكاة الفطرة.
(٢) الوسائل باب ٦ حديث ١١ من أبواب زكاة الفطرة.
(٣) الوسائل باب ٦ حديث ١٢ من أبواب زكاة الفطرة.
(٤) الوسائل باب ٦ نحو حديث ١٢ من أبواب زكاة الفطرة.
(٥) وكأنه إيراد على مضمون هذا الخبر الفارق بين الحنطة والشعير في المقدار.
(٦) في حديث الفطرة : صاعا من برّ أو صاعا من قمح ـ القمح بالفتح والسكون ، قيل : حنطة رديّة يقال لها : نبطية ، والقمحة الحبة ، وقال بعض الاعلام لم نر من أهل اللغة من فرّق بين الحنطة والبر والقمح ـ (مجمع البحرين) والخبر في الوسائل باب ٦ حديث ١٣ من أبواب زكاة الفطرة.