.................................................................................................
______________________________________________________
وأتباعهما ، ولا نعلم لهما فيه مخالفا من علمائنا فوجب المصير اليه (١).
لعل فيه إشارة إلى ضعف دليله وعدم تحقّق الإجماع كيف وقد ذهب البعض الى تحريم الصوم سفرا ندبا فيلزم عدم انعقاد نذره ، سواء كان منفردا أو منضما الى الحضر ، وقد دلت الأخبار المتقدمة (٢) على النهي عن الصوم في السفر مطلقا.
ويدل على خصوص النهي عن النذر ، ما في رواية كرّام ـ المجهول ـ : ولا تصم في السفر (٣) ، وقد تقدمت ، وهي عامة تشمل المقيّد بالسفر.
ورواية على بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة ، وشهر بالمدينة ، وشهر بمكة من بلاء ابتلى به فقضى له أنه صام بالكوفة شهرا ، ودخل المدينة فصام بها ثمانية عشر يوما ولم يقم عليه الجمّال؟ فقال : يصوم ما بقي عليه إذا انتهى الى بلده ولا يصومه في سفر (٤) ،
وهذه تدل على انعقاد النذر في المكان لو قيّد به.
والظاهر عدم الاحتياج إلى الفضيلة لتقريره عليه السّلام القيد (المقيد ـ خ) بالكوفة. وتدل على جواز تركه في البلد الذي نذره فيه وصومه في غيره لعدم اقامة
__________________
(١) عبارة المنتهى ص ٥٨٦ هكذا : من نذر صوم يوم معيّن وشرط في نذر صومه سفرا وحضرا فإنه يجب عليه صومه وان كان مسافرا اختاره الشيخان وأتباعهما لعموم قوله تعالى (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ) وقوله تعالى (وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا) ، ولأن الأصل صحّة النذر وإذا صح لزم (الى ان قال) : ولا نعلم مخالفا لهما من غير علمائنا فوجب المصير اليه (انتهى)
(٢) راجع الوسائل باب ١ و ٢ من أبواب من يصح منه الصوم
(٣) الوسائل باب ١٠ حديث ٩ من أبواب من يصح منه الصوم ، عن كرّام قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : انى جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم فقال : صم ولا تصم في السفر
(٤) الوسائل باب ١٠ حديث ٤ من أبواب من يصح منه الصوم