نكاحاً ، نصّ على ذلك القرطبي في تفسيره وذكر طائفة من أحكامها حيث قال بنصّ العبارة : لم يختلف العلماء من السلف والخلف أنّ المتعة نكاح إلىٰ أجل لا ميراث فيه ، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق .
ثمّ نقل عن ابن عطيّة كيفيّة هذا النكاح وأحكام هذا النكاح (١) .
إذن أجمع السلف والخلف علىٰ أنّ هذا نكاح .
فظهر إلى الآن أنّ الكتاب يدل ، والسنّة تدل ، والإجماع قائم وهو قول الجمهور وإلىٰ آخره .
وكذا تجدون في تفسير الطبري ، ونقل عن السدّي وغيره في ذيل الآية : هذه هي المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرط إلىٰ أجل مسمّىٰ ، هذا في تفسير الطبري (٢) .
وفي التمهيد لابن عبد البر يقول : أجمعوا علىٰ أنّ المتعة نكاح لا إشهاد فيه ، وأنّه نكاح إلىٰ أجل ، تقع الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما .
وهذا في كتاب التمهيد كتاب النكاح منه لابن عبد البر بشرح
__________________
(١) الجامع لأحكام القرآن ٥ / ١٣٢ .
(٢) تفسير الطبري ٥ / ٩ .