في خيبر ، وهو نفس السند الذي يقول أنّ التحريم في حنين ، فلاحظوا كيف يكون ! ! .
الحديث الأول : قال النووي : وذكر غير مسلم عن علي أنّ النبي نهىٰ عنها في غزوة تبوك ، من رواية إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبد الله بن محمّد بن علي عن أبيه عن علي : أنّ رسول الله حرّم المتعة في تبوك .
إذن ، الراوي من ؟ الزهري ، عن عبد الله بن محمّد بن الحنفيّة ، عن أبيه محمد بن الحنفية ، عن علي : إنّ رسول الله حرّم المتعة في تبوك (١) .
الحديث الثاني :
أخرج النسائي : أخبرنا عمرو بن علي ومحمّد بن بشّار ومحمّد بن المثنّىٰ ثلاثتهم قالوا : أنبأنا عبد الوهّاب قال : سمعت يحيىٰ بن سعيد يقول : أخبرني مالك بن أنس ، أنّ ابن شهاب ـ أي الزهري ـ أخبره أنّ عبد الله والحسن ابني محمّد بن علي أخبراه ، أنّ أباهما محمّد بن علي بن الحنفيّة أخبرهما أنّ علي بن أبي طالب قال : نهىٰ رسول الله يوم خيبر عن متعة النساء ، قال ابن المثنّىٰ [ هذا
__________________
(١) المنهاج في شرح صحيح مسلم ٦ / ١١٩ هامش القسطلاني .