.................................................................................................
______________________________________________________
ومع الضيق من أقرب الأماكن وان وسع المال من غير بلده.
والظاهر ان يكون مراد القائل من بلد الموت مطلقا ، وجوب الاستيجار من اى مكان يسع المال من بلد الموت حتّى أدنى الحلّ ، بحيث يكون واجبا مهما وسع المال في هذه المسافة ، كما يعلم من الدليل المخيّل له ، وهذا مؤيد لإرادة أدنى الحلّ.
والظاهر انه يتعين أدنى الحلّ على تقدير الضيق ، أو التأخير ، حتى ضاق الوقت ، والاجزاء حينئذ وان قلنا بتحريم التأخير ، والوجوب من بلد الموت.
وقد صرح في الدروس (١) : بأنّه يجزى من أقرب المواقيت مطلقا إجماعا ، ويتملك الوارث فضل المال الموصى به ، وان فعل حراما ، بتركه الاستيجار من بلد الموت مع القول به.
وذلك غير بعيد ، فيدل في غير الوصيّة بالطريق الأولى ، وهو مؤيد لعدم الوجوب الّا من الميقات.
ويؤيده إجزاء حجّ المستأجر من مكان مثل كوفة ، وحجّ من البصرة ، أو من طريق ، وحجّ من أخرى كما سيجيء ما يدل عليه من الأخبار.
ووجهه أنّ المقصود هو الحج ، وليس الطريق داخلا فيه ، وقد فعل.
وهذا يدل على صحّة الإحرام من أدنى الحلّ للمجاور دون السنتين ، بعد ضيق الوقت ، وان قلنا بوجوب خروجه الى ميقات بلده ، أو ميقات ، على ما مرّ ، فتأمل.
ونقل البعض مذهبين ، أقرب الأماكن ، والتفصيل.
__________________
(١) عبارة الدروس هكذا : ولو ضاق المال فمن حيث يمكن ، ولو من الميقات على الأقوى ولو قضى مع السّعة من الميقات أجزأه ، وان أثم الوارث ويملك المال الفاضل ، ولا يجب صرفه في نسك أو بعضه أو في وجوه البرّ انتهى.