.................................................................................................
______________________________________________________
كأنه نظر الى ان السعة مطلقا مرجعه التفصيل ، إذ لا ينبغي القول بعدم الوجوب أصلا لو لم يسع المال من البلد ، وليس بمعقول الوجوب من البلد مع عدم الوسعة ، وقد عرفت الفرق ، فتأمل.
فأمّا الأدلة فدليل الوجوب من البلد انه يجب على الأصيل الذهاب منه ، وانّ قطع تلك المسافة عبادة ، تركها ، فيجب على النائب القضاء عنه ، لعدم فعله ، ووجوب صرف المال.
وهو غير واضح ، لان الواجب هو الحج والعمرة ، وقطع المسافة انّما يجب عقلا ، لا شرعا ، بخصوصه ، بل لانّه موقوف عليه ، ولو كانا ممكنين بدونه ، لم يجب القطع قطعا ، ولهذا لم يجب الرجوع ، والقطع بقصدهما على الظاهر ، على من وجب عليه الحج ، ووقع في الميقات ، على اىّ وجه كان ، مثل ان يكون نائما وغافلا ومغمى عليه أو في السفينة أو قبل وقت الحج لغرض.
بل لو حجّ من الميقات حينئذ لصحّ حجّه ، ولو لم يرجع الى البلد لم يفعل محرّما ، الّا ان يكون قاصدا لتركه ، ولا شك في صحة الحج ، وعدم وجوب الرجوع ، وان قلنا أنّه فعل حراما ، وهو ظاهر.
وأنّه لو قصد قطع المسافة بقصد التجارة فقط ، خصوصا قبل أو انه ، ثمّ أنشأ الإحرام من مكة فكذلك ، فليس بمعلوم وجوبه ، وكونه عبادة ووجوب صرف المال فيه ، وهو ظاهر.
وعلى تقدير التسليم انّما كان وجوبه عليه لعدم إمكان الحج الّا به ، وفي النائب ممكن بأن يستأجر من كان في الميقات.
كما انّ ترتيب الصوم كان واجبا عليه ، وتعدّده في الأيام المتعدّدة لو قضى بنفسه لعدم إمكان صوم يومين له في يوم واحد ، ويجوز وقوعه من النائب ، ولهذا جوّز