قصبة البلد (١) والأخرى في أقصاه.
ولو لم يعلم سبق إحداهما ، أو علم وجهل عينها ، أو علم عينها واشتبه ، بطلتا ، ومع بطلانهما للاقتران إن أمكنت الجمعة وجبت ، وإلّا وجب الظهر.
أمّا لو بطلتا للفرضين الآخرين وبقي من الوقت ما يمكن فعل الجمعة هل تجب أم لا؟ قال الشيخ رحمهالله : تجب الجمعة (٢).
والوجه عندي انّهم يصلّون ظهرا ، لأنّ إحداهما صحيحة ، ووجوب الإعادة لجهل التعيين لا يقتضي الفساد في نفس الأمر ، أمّا لو جهلنا كيفيّة وقوعهما ، فالوجه ما قاله الشيخ رضى الله عنه.
ويعتبر السبق ، ولو بتكبيرة الإحرام ، ولو أحرم فأخبر في الأثناء بالأخرى استأنف الظهر ، ولا يجزيه الإتمام ظهرا.
٩٥٧. الثامن : المصر ليس شرطا في الجمعة ، بل تجب على أهل السواد والقرى ، ولا يشترط القرية أيضا ، بل تجب على أهل الخيام وبيوت الشعر ، إذا كانوا قاطنين.
وليس الاستيطان شرطا فلو أقام في بلد على سبيل التجارة ، أو طلب العلم ، وفي نيّته الانتزاح (٣) مع قضاء وطره ، وجب عليه الجمعة.
وليس إقامة الجمعة في البنيان شرطا ، بل يجوز إقامتها في الصحراء ، وليس بقاء الوقت مع التلبّس بها شرطا ، فلو دخل في الجمعة في وقتها ، ثمّ خرج
__________________
(١) قصبة البلد : مدينته ، وقصبة القرية : وسطها. لسان العرب.
(٢) المبسوط : ١ / ١٤٩.
(٣) أي الهجرة والانتقال.