ولم يتمّها ، تمّمها جمعة إماما كان أو مأموما والأقرب عندي اشتراط إدراك الركعة ، أمّا لو فات الوقت ولم يتلبّس بها ، فانّها تفوت ، ولا يقضي جمعة بل يقضي ظهرا.
٩٥٨. التاسع : انّما تجب الجمعة على الذكور المكلّفين الأحرار الحاضرين ، أو من هو بحكمهم ، السالمين من العمى والمرض والعرج والشيخوخة الحاصل معها العجز عن الحركة (فلا تجب الجمعة على المرأة ، ولو تكلّفت الحضور وجبت عليها الجمعة وان لم تنعقد بها) (١) ولا تجب على العبد ولا المكاتب ولا المدبّر ولا المخارج (٢) ولو أذن له المولى استحبّ له الحضور ، ولو حضر وجبت عليه ، وفي الانعقاد به قولان.
ولو انعتق بعضه فهاياه (٣) مولاه لم تجب الجمعة وان اتفقت في يوم نفسه ، وقول الشيخ (٤) هنا ضعيف. ولو صلّى الظهر فأعتق لم يجب عليه الحضور.
والمسافر لا يجب عليه الجمعة ما لم يستوطن بلد الغربة شهرا ، أو ينوي مقام عشرة أيّام ، ولو حضر الجمعة ونوى المقام (٥) عشرة أيّام ، أو أقام شهرا وجبت عليه وانعقدت به ، وانّما تسقط الجمعة عن المطيع بسفره ، ولو صلّى الظهر فخرج عن حكم المسافر لم يجب عليه حضور الجمعة.
__________________
(١) ما بين القوسين موجود في «ب».
(٢) وهو الّذي يؤدّي الضريبة.
(٣) المهاياة في كسب العبد : انّ المولى والعبد يقسمان الزمان بحسب ما يتفقان عليه ويكون كسبه في كل وقت لمن ظهر له بالقسمة. لاحظ مجمع البحرين مادة (هيا).
(٤) المبسوط : ١ / ١٤٥.
(٥) في «أ» : أو نوى المقام.