والأعمى لا يجب عليه الجمعة وإن وجد قائدا ، ولو حضر وجبت عليه ، وانعقدت به ، ولو صلّى الظهر ثمّ حضر سقطت عنه.
والمريض تسقط عنه الجمعة ، سواء زاد المرض بالحضور ، أو لم يزد ، ولو حضر وجبت عليه وانعقدت به ، ولو صلّى الظهر ثمّ حضر سقطت الجمعة ، ولم تبطل ظهره الّتي صلّاها ، سواء زال عنه المانع أو لا ، وكذا كلّ من لا يجب عليه الجمعة.
وتسقط الجمعة عن الأعرج ، ولو حضر وجبت عليه وانعقدت به.
٩٥٩. العاشر : لا تجب الجمعة على من كان بينه وبينها أزيد من فرسخين ، وتجب على من بينه وبينها فرسخان فما دون ، ولو حضر الأوّل وجبت عليه ، وانعقدت به. ويستحبّ له الحضور. (ولو لم يحضر وحصلت شرائط الوجوب وجبت عليه الجمعة في موطنه ، أو يكلف الحضور ، ولو نقص البعد عن فرسخين وجب عليه الحضور) (١) أو فعل الجمعة في موطنه مع الشرائط.
٩٦٠. الحادي عشر : يسقط الوجوب مع المطر في الطريق المانع من الحضور ، أو الوحل الّذي يشقّ معه السعي ، وكذا مع كلّ عذر يتعذّر معه الفعل.
٩٦١. الثاني عشر : الكافر تجب عليه ، ولا تصحّ منه.
٩٦٢. الثالث عشر : من سقطت عنه الجمعة يجوز أن يصلّي الظهر في أوّل وقتها ، ولا يجب عليه التأخير ولا يستحبّ.
٩٦٣. الرابع عشر : قيل : الإصغاء إلى الخطبة واجب ، والكلام في أثنائها
__________________
(١) ما بين القوسين موجود في «أ».