والصلاة ، ولو جهلها لم يعد واحدا منهما.
ولو علم انّ الجلد ميتة ، وصلّى فيه أعاد ، ولو لم يعلم انّه ميتة ، فان كان شراه من سوق المسلمين ، أو كان في يد مسلم ، لم يعد ، وإن وجده مطروحا ، أو أخذه من غير مسلم ، أو لم يعلم انّه من جنس ما يصلّى فيه ، ثمّ صلّى فيه ، أعاد.
١٠٣٥. الثاني : إذا أخلّ بركن سهوا ، فإن تجاوز محلّه أعاد الصلاة ، كمن أخلّ بالقيام حتّى نوى ، أو بالنيّة حتّى كبّر ، أو بالتكبير حتّى قرأ ، أو بالركوع حتّى سجد ، أو بالسجدتين حتّى ركع ، سواء في ذلك الركعتان الأوليان والأخريان.
ولو كان المحلّ باقيا أتى به ، كمن أخلّ بالركوع وهو قائم لم يسجد ، أو بالسجدتين وهو قائم لم يركع.
وللشيخ رحمهالله قول آخر (١) بالفرق بين الأوليين والأخريين ، غير معتمد.
١٠٣٦. الثالث : لو زاد في الصلاة ركوعا عمدا أو سهوا بطلت صلاته ، وكذا لو زاد سجدتين ، أمّا لو زاد ركعة عمدا فانّه يعيد ، ولو كان سهوا فان لم يكن جلس في آخر الصلاة بقدر التشهد أعاد قولا واحدا ، وإن كان قد جلس بقدره فالوجه عندي عدم الإعادة ، لرواية زرارة الصحيحة عن الباقر عليهالسلام (٢).
ولو ذكر الزيادة قبل الركوع قعد وسلّم وسجد سجدتي السهو ، ولو ذكر بعد الركوع قبل السجود ، فالوجه التشهد والتسليم إن كان قد جلس بقدر التشهد وإلّا أعاد.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ١٠٩ و ١١٩.
(٢) الوسائل : ٥ / ٣٣٢ ، الباب ١٩ من أبواب الخلل ، الحديث ٤.