١٠٣٧. الرابع : لو سلّم ثم تيقّن النقيصة ، كمن سلّم ناسيا في الأوليين أو صلّى ركعة من الغداة وتشهّد وسلّم ، فانّه يأتي بالنقيصة ويسجد للسهو ، إلّا أن يبطل الطهارة ، أو يلتفت إلى ما وراءه ناسيا ، وإن فعل ما يبطلها غير ما ذكرناه كالكلام ، فقولان أقربهما صحّة الصلاة ، وكذا لو ترك التسليم ثمّ ذكر بعد المبطل.
١٠٣٨. الخامس : لو شك في الركوع وهو قائم ركع ، لأنّه في محلّه فإن ذكر حالة الركوع انّه قد كان ركع أعاد الصلاة. قاله ابن أبي عقيل (١) وهو الوجه عندي ، وقال الشيخ (٢) والسيّد (٣) رحمهماالله : يرسل نفسه ولا يرفع رأسه.
١٠٣٩. السادس : لو ترك سجدتين وعلم أنّهما من ركعة واحدة ، أعاد الصلاة ، وكذا لو لم يعلم هل هما من ركعة أو ركعتين ، لأنّ المسقط لما في الذمة غير معلوم التحقّق.
ولو علم أنّهما من ركعتين ، قضاهما بعد التسليم ، وسجد للسهو ، سواء كانتا من الأوليين أو الأخريين.
١٠٤٠. السابع : لو شك في عدد الثنائية كالصبح ، وصلاة السفر ، والجمعة ، والعيدين ، والكسوف ، أو في الثلاثية كالمغرب ، أو في الأوليين من الرباعيات أعاد ، وقول ابن بابويه (٤) ضعيف.
__________________
(١) نقله عنه المحقّق في المعتبر : ٢ / ٣٩٠ ، والمصنّف أيضا في المختلف : ٢ / ٣٦٠ ، والتذكرة : ٣ / ٣١٨.
(٢) النهاية : ٩٢ ، والمبسوط : ١ / ١٢٢.
(٣) جمل العلم والعمل في ضمن الينابيع الفقهية : ٣ / ١٨٠.
(٤) المراد هو علي بن الحسين بن بابويه المتوفّى عام ٣٢٩ ه والد الصدوق. لاحظ المختلف : ٢ / ٣٧٧.