انّه مسافة لم يعد.
١١٤٥. السابع عشر : لو قصد المسافة فمنع ، فإن كان بحيث يخفى الأذان قصّر ما لم يرجع عن نيّة السفر ، ولو خرج في البحر ، فردّته الريح قصّر ما لم يبلغ سماع الأذان.
١١٤٦. الثامن عشر : لو نوى إقامة عشرة في غير بلده ، ثمّ خرج إلى ما دون المسافة ، فإن عزم على العود والإقامة ، أتمّ في ذهابه وعوده ، وفي البلد ، ولو عزم على العود دون الإقامة قصّر.
١١٤٧. التاسع عشر : لا يشترط نيّة القصر في وجوبه ، ولو كان في أحد المواطن الأربعة.
١١٤٨. العشرون : لو قصّر المسافر معتقدا تحريم القصر ، لم تصحّ صلاته ، لفقد نيّة التقرب بالصلاة ، لاعتقاده أنّه عاص.
١١٤٩. الحادي والعشرون : لا قصر في الصلاة إلّا في الرباعيّات بلا خلاف ، فلو قصّر في الغداة ، أو المغرب ، أو الجمعة ، أو العيدين ، جاهلا أو عامدا أو ناسيا ، بطلت صلاته.
١١٥٠. الثاني والعشرون : من نسى صلاة قصر أو تمام ، صلّاها كما فاتته ، سواء قضى في السفر أو الحضر.
١١٥١. الثالث والعشرون : لو سافر بعد دخول الوقت قبل أن يصلّي ، فالأقوى الإتمام ، ولو دخل بلده بعد دخول الوقت ، فالأقوى الإتمام أيضا.
١١٥٢. الرابع والعشرون : قد بيّنا أنّ الأوقات في الظهرين والمغربين