مشتركة ، فلا معنى للجمع عندنا ، فيجوز أن يصلّي العصر عقيب الظهر ، وكذا العشاء عقيب المغرب ، ولا بدّ من التسليم بينهما وانفصال إحداهما عن الأخرى ، ولا يشترط في ذلك السفر ولا المطر.
١١٥٣. الخامس والعشرون : المسافر إذا ائتمّ بمقيم اقتصر على فرضه ، ولا يتابعه في الإتمام ، وكذا لو صلى المقيم خلف المسافر لم يتبعه في التقصير.
ويستحبّ للإمام بعد تسليمه أن يقول لمن خلفه : أتمّوا فأنا مسافر ، لئلّا يشتبه على الجاهل.
ولو تمّم الإمام المسافر بالمأمومين المقيمين ، فإن فعل ذلك عمدا ، بطلت صلاته ، وكذا إن كان ناسيا مع بقاء الوقت ، أمّا المأمومون ، فإن علموا بطلان صلاته ، بطلت صلاتهم ، وإلّا فلا.
ولو أمّ المسافر مثله فتمّم ناسيا (١) فإن نسى المأموم أيضا ، أعاد في الوقت خاصّة ، ولو كانا جاهلين ، صحّت صلاتهما ، ولو كان أحدهما جاهلا ، صحّت صلاته ، أمّا الآخر فعلى التفصيل.
ويكره للمسافر أن يؤمّ الحاضر وبالعكس.
١١٥٤. السادس والعشرون : إذا سافر بعد زوال الشمس قبل أن يصلّي النوافل ، استحبّ له قضاؤها.
١١٥٥. السابع والعشرون : يستحبّ للمسافر أن يقول عقيب كلّ صلاة : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر ، ثلاثين مرّة ، ليجبر نقصان صلاته.
__________________
(١) في «ب» : فأتمّ ناسيا.