وهل الاستحباب مختصّ عقيب كلّ صلاة ، أو الّتي يقصّر فيها؟ نظر.
١١٥٦. الثامن والعشرون : يجوز للمسافر أن يصلّي النافلة على الراحلة ، ويتوجّه حيث توجّهت اختيارا ، وفي الفريضة اضطرارا.