ومريض ، فلو كانت قيمة الصحيح عشرين والمريض عشرة ، كلّف شراء صحيح بخمسة عشر.
ولو كانت كلّها صحاحا ، والفرض مريض ، كلّف صحيحا بعد إسقاط التفاوت بين الصحيح والمريض من الفرض ، ولو كانت أمراضها متباينة ، أخذ من وسطها.
١٢١٠. الثالث عشر : المأخوذ في الزكاة يسمّى فريضة ، وما يتعلّق به الزكاة نصابا ، وما نقص شنقا.
وأوّل فرائض الإبل المأخوذة بنت المخاض ، وهي الّتي كملت سنة (١) ودخلت في الثانية ، والماخض الحامل (٢) والمخاض اسم جنس لا واحد له من لفظه ، والواحدة خلفة.
ثمّ بنت اللبون وهي التي لها سنتان ، ودخلت في الثالثة.
ثمّ الحقّة ، وهي الّتي لها ثلاث سنين ، ودخلت في الرابعة.
ثمّ الجذعة ، بفتح الذال المعجمة ، وهي الّتي دخلت في الخامسة ، وهي أعلى الأسنان.
فإذا دخلت في السادسة فهي الثنيّة ، فإن دخلت في السابعة ، فهي الرباع والرباعية ، وإن دخلت في الثامنة فهو سديس وسدس ، فإذا دخلت في التاسعة فهو بازل ، أي طلع نابه ، ثمّ بعد ذلك بازل عام ، أو بازل عامين وهكذا.
__________________
(١) في «ب» : كملت لها سنة.
(٢) قال المصنّف في التذكرة : ٥ / ١٠٥ في وجه تسمية بنت المخاض : سمّيت بذلك لأنّ أمّها ماخض أي حامل.