١٢١١. الرابع عشر : السوم شرط في الإبل والبقر والغنم إجماعا ، فلا تجب الزكاة في المعلوفة ، ولو علفها بعض الحول قال الشيخ رحمهالله : يعتبر الأغلب (١) والأقرب عندي اعتبار الاسم ، وكذا لو اعتلفت من نفسها ، أو منعها مانع من السوم ، فعلفها مالكها أو غيره بإذنه أو بغير إذنه.
١٢١٢. الخامس عشر : الحول شرط في الأنعام الثلاثة ، والذهب ، والفضة ، بلا خلاف ، ويتحقق كمال الحول إذا أهلّ الثاني عشر وان لم يكمل أيّام الحول.
ويعتبر النصاب والملك من أوّل الحول إلى آخره ، فلو نقلها عنه في أثناء الحول انقطع فان استردّها ، استأنف الحول من حين الاسترداد ، وكذا لو عاوضها بجنسها أو بغير جنسها.
والقول قول المالك في حولان الحول من غير يمين ، ولو شهد عليه عدلان بحولان الحول قبل ، وأخذ منه الحق ، ولو مات المالك ، انتقل النصاب إلى الوارث ، واستأنف الحول حين الانتقال.
١٢١٣. السادس عشر : لو كان معه خمس من الإبل ، فحال عليها حولان ، وجبت شاة واحدة ، ولو كان قد أخرج عن الأوّل من غير العين ، ثمّ حال الثاني وجب عليه شاة ثانية.
ولو كان معه أزيد من نصاب ، وحال عليه أحوال ، وجبت الزكاة متعدّدة عن كلّ سنة بعد إسقاط ما يجب في السنة المتقدمة عن نصاب المتأخرة إلى أن ينقص عن النصاب.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ١٩٨.