أنواع الاكتسابات ، وفواضل الأقوات ، من الغلّات ، والزراعات ، عن مئونة السنّة على الاقتصاد ، يجب فيها الخمس إذا فضلت عن مئونة السنّة له ولعياله.
ولا يجب على الفور بل يتربّص إلى تمام السّنة ، ويخرج عن الفاضل خمسه ، ولا يراعى الحول في شيء ممّا يجب فيه الخمس سوى هذا.
ولو احتسب من أوّل السّنة ما يكفيه على الاقتصاد ، وأخرج خمس الباقي معجّلا كان أفضل.
١٥٢٤. الثامن والعشرون : انّما يجب الخمس في هذا النوع من فواضل أرباح التجارات ، والصناعات ، والزراعات ، ولا يجب في الميراث ، ولا الهبة ، ولا الهدية ، خلافا لأبي الصّلاح (١).
ولا فرق بين جميع أنواع الاكتسابات ، فلو غرس غرسا فزادت قيمته لزيادة نمائه ، وجب الخمس في الزيادة ، ولو زادت القيمة لتغيّر السعر لا لزيادة فيه ، لم يجب.
١٥٢٥. التاسع والعشرون : الحرام إذا اختلط بالحلال ولم يتميّز أحدهما عن الآخر ولا صاحبه ، أخرج الخمس وحلّ الباقي.
ولو عرف مقدار الحرام ، وجب إخراجه ، سواء قلّ عن الخمس أو كثر ، وكذا لو عرفه بعينه.
ولو جهله غير أنّه عرف أنّه أكثر من الخمس ، وجب الخمس وما يغلب على الظن في الزائد.
__________________
(١) الكافي في الفقه : ١٧٠.