١٥٤٩. الثاني : نيّة القربة لا تكفي عن نيّة التعيين في كلّ موضع يشترط فيه التعيين ، ولو ترك التعيين نسيانا فكذلك ، ونيّة التعيين لا تكفي عن نيّة القربة.
١٥٥٠. الثالث : ليس للمسافر أن يصوم رمضان بنيّة أنّه منه إذا كان (١) سفر التقصير.
وهل يجوز صومه بنيّة النفل أو الواجب غيره؟ الوجه عدمه ، وتردّد الشيخ (٢) هاهنا ضعيف.
١٥٥١. الرابع : لو نوى الحاضر في شهر رمضان صيام غيره مع الجهل ، وقع عن رمضان ، أمّا مع العلم ، فقيل : انّه كذلك (٣) ، وقيل : لا يجزئ عن أحدهما (٤) ، ونحن في هذا من المتوقّفين.
١٥٥٢. الخامس : وقت النيّة في الصوم المعيّن ، كرمضان ، والنذر المعيّن ، من أوّل الليل حتّى يطلع الفجر ، فتضيّق قبل طلوعه بمقدار إيقاعها ، فلو أخّرها مع العلم حتّى طلع الفجر ، فسد صوم ذلك اليوم ، ووجب قضاؤه.
ولو تركها ناسيا أو لعذر ، جاز تجديدها إلى الزوال ، ولو نوى أيّ وقت كان من الليل أجزأه ، ويجوز مقارنتها لطلوع الفجر.
ولا يشترط في النيّة من الليل الاستمرار على حكم الصوم ، بل يجوز أن ينوي ليلا ويفعل بعدها ما ينافي الصوم إلى قبل الفجر ، وأن ينام بعد النيّة ، نعم يشترط الاستمرار على النية.
__________________
(١) اسم كان محذوف أي كان سفره ، سفر التقصير.
(٢) المبسوط : ١ / ٢٧٧.
(٣) القائل هو الشيخ في المبسوط : ١ / ٢٧٦ ؛ والخلاف : ٢ / ١٦٤ ، المسألة ٤ من كتاب الصوم.
(٤) القائل هو الحلّي في السرائر : ١ / ٣٧٢ ؛ ولاحظ المختلف : ٣ / ٣٧٦.