١٦٠٣. الحادي والثلاثون : لو احتلم نهارا في رمضان نائما أو من غير قصد ، لم يفسد صومه ، وجاز له تأخير الغسل إجماعا.
١٦٠٤. الثاني والثلاثون : القيء عمدا يفسد الصوم ، خلافا للسيد المرتضى (١) ، وابن إدريس (٢) ، ولو ذرعه القيء لم يفطر.
والقلس وهو ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء ، فإن عاد فهو القيء ، فعلى هذا لا يفسد الصوم.
وقيل : القلس خروج الطعام والشراب إلى الفم من البطن أعاده صاحبه أو ألقاه (٣) فإن ابتلع شيئا بعد خروجه من حلقه إلى فمه أو خارجه ، فإن تعمّد ، أفطر ، سواء قاء عامدا أو غير عامد ، وإن لم يتعمّد لم يفطر ، إذا كان القيء عن غير عمد.
١٦٠٥. الثالث والثلاثون : الاحتقان بالمائع حرام ، وهل يفسد الصوم؟ للشيخ قولان : أحدهما الإفساد (٤) وهو قول المفيد (٥) ، والثاني لا يفسد (٦) وهو اختيار المرتضى (٧) وابن إدريس (٨) وابن أبي عقيل (٩).
__________________
(١) جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٥٤.
(٢) السرائر : ١ / ٣٨٧.
(٣) ذكره الزبيدي في تاج العروس ، مادة (قلس).
(٤) الخلاف : ٢ / ٢١٣ ، المسألة ٧٣ من كتاب الصوم ؛ والنهاية : ١٤٨.
(٥) المقنعة : ٣٤٤.
(٦) النهاية : ١٥٦ ؛ والاستبصار : ٢ / ٨٤.
(٧) جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٥٤. ولاحظ السرائر : ١ / ٣٨٧ ؛ والمختلف : ٣ / ٤١٢.
(٨) السرائر : ١ / ٣٨٧.
(٩) لاحظ المختلف : ٣ / ٤١٢.