١٦٠٦. الرابع والثلاثون : يكره الاحتقان بالجامد ، ولا يفسد به الصوم ، خلافا لأبي الصلاح (١) وابن البراج (٢).
١٦٠٧. الخامس والثلاثون : قال الشيخ : لو داوى جرحه فوصل الدواء إلى جوفه ، أفسد صومه (٣) ، والوجه عندي عدم الإفساد.
١٦٠٨. السادس والثلاثون : لو جرح نفسه برمح ، فوصل إلى جوفه ، أو أمر غيره بذلك ، قال الشيخ : يفسد صومه (٤) ، والأقرب خلافه.
١٦٠٩. السابع والثلاثون : لو قطر في أذنه دهنا أو غيره ، ووصل إلى الدماغ ، لم يفطر ، خلافا لأبي الصلاح (٥).
١٦١٠. الثامن والثلاثون : لو قطر في إحليله دواء ، أو غيره ، أو أدخل فيه ميلا ، لم يفطر ، سواء وصل إلى المثانة أو لم يصل.
١٦١١. التاسع والثلاثون : يجب الاحتراز في الصوم عن جميع المحرّمات ، وهو فيه آكد منه في غيره.
١٦١٢. الأربعون : منع المفيد (٦) وأبو الصلاح (٧) من السعوط وهو ما يصل إلى الدماغ من الأنف ، وأفسدا به الصوم مطلقا.
وقال الشيخ : إنّه مكروه غير مفسد ما لم ينزل إلى الحلق (٩) ، وهو الأقوى.
١٦١٣. الحادي والأربعون : لا بأس بمضغ العلك وإن كان ذا طعم ، قويّا أو
__________________
(١) الكافي في الفقه : ١٨٣.
(٢) المهذب : ١ / ١٩٣.
(٣) ٣ و ٤. المبسوط : ١ / ٢٧٣.
(٤) ٥. الكافي في الفقه : ١٨٣.
(٥) ٦. المقنعة : ٣٤٤.
(٦) ٧. الكافي في الفقه : ١٨٣.
(٧) ٨. المبسوط : ١ / ٢٧٢.