ضعيفا ، إذا تحفّظ من ابتلاع أجزائه ، ولو وجد طعمه في حلقه لم يفطر.
١٦١٤. الثاني والأربعون : كلّ ما يدخل الفم ولا يتعدّى الحلق ، لا بأس به ، كمصّ الخاتم ، ومضغ الطعام للصبيّ ، وزقّ الطائر.
١٦١٥. الثالث والأربعون : لو أدخل شيئا في فمه وابتلعه سهوا ، فإن كان لغرض صحيح ، فلا قضاء عليه ، وإلّا وجب القضاء.
ولو تمضمض فابتلع الماء سهوا ، فإن كان للتبرّد ، فعليه القضاء ، وإن كان للصلاة ، فلا شيء عليه ، وكذا لو ابتلع ما لا يقصده كالذباب ، ولو فعله عمدا أفطر.
١٦١٦. الرابع والأربعون : يجوز للصائم السواك ، سواء كان رطبا أو يابسا ، أوّل النهار أو آخره ، ولو كان السواك يابسا ، جاز أن يبل بالماء ويتسوّك به ، ويتحفّظ من ابتلاع رطوبته ، وكذا يجوز أن يتسوّك بالماء إذا قذفه.
١٦١٧. الخامس والأربعون : إنّما يبطل الصوم بما عددناه إذا وقع عمدا ، أمّا لو وقع نسيانا فلا ، وكذا ما يحصل من غير قصد ، كالغبار الّذي يدخل حلقه من الطريق (والذبابة) (١) وكذا لو صبّ في حلقه شيء كرها.
أمّا لو توعّد على ترك الإفطار ، وخوّف حتّى أكل ، فكذلك عندنا ، وقال الشيخ : يفطر (٢) وليس بجيّد.
١٦١٨. السادس والأربعون : لو فعل المفطر جاهلا بالتحريم ، فالوجه الإفساد ، وفي الكفارة نظر.
__________________
(١) ما بين القوسين موجود في «ب».
(٢) المبسوط : ١ / ٢٧٣.