أنزل أو لا ، ولو وقع سهوا ، لم يبطل اعتكافه.
ويحرم عليه القبلة ، ويبطل بها الاعتكاف ، وكذا اللّمس بشهوة ، والجماع في غير الفرجين ، ويجوز الملامسة بغير شهوة ، ولا فرق في تحريم الوطء بين الليل والنهار.
١٨٢٧. التاسع عشر : يحرم عليه البيع والشراء ، فإن فعل ، لم يبطل البيع ، خلافا للشيخ (١) ، وكذا يحرم جميع التجارة والصنائع ، المشغلة عن العبادة.
ولو اضطرّ إلى شراء غذائه ، أو شراء قميص يستتر به ، أو يبيع شيئا ليشتري بثمنه قوته (٢) جاز.
١٨٢٨. العشرون : يحرم عليه المماراة والكلام الفحش ، وللشيخ رحمهالله قولان في تحريم الطيب (٣).
١٨٢٩. الحادي والعشرون : يستحبّ له دراسة العلم ، والمناظرة فيه ، وتعليمه وتعلمه ، بل هو أفضل من الصلاة المندوبة ، ويجوز المحادثة حال الاعتكاف ، ويحرم الصّمت ولو نذره في اعتكافه ، والأحسن عندي المنع من جعل القرآن بدلا من كلامه.
١٨٣٠. الثاني والعشرون : كل ما يفسد الصّوم يفسد الاعتكاف إذا وقع نهارا ، وكلّ ما يمنع الاعتكاف من فعله نهارا يمنع من فعله ليلا ، ولا يفسد الاعتكاف سباب ولا جدال ولا خصومة.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٢٩٥.
(٢) في «ب» : قوتا.
(٣) قول بالتحريم وقول بعدمه ، فالأوّل خيرته في النهاية : ١٧٢ ، والثاني اختاره في المبسوط : ١ / ٢٩٣.