١٨٣١. الثالث والعشرون : تجب الكفارة بالجماع على المعتكف ، سواء جامع نهارا أو ليلا.
أمّا غير الجماع كالأكل والشرب وغيرهما من المفطرات ، ففي الكفّارة إشكال ، قال المفيد والسيّد المرتضى : يجب بذلك كلّه (١) ، والوجه عندي التفصيل ، وهو إيجاب الكفّارة في رمضان ، أو النذر المعيّن ، أمّا لو كان الاعتكاف مندوبا ، أو واجبا غير معيّن ، فالوجه عدم وجوب الكفّارة إلّا بالجماع خاصّة.
١٨٣٢. الرابع والعشرون : الكفّارة عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكينا ، مخيّرا في ذلك.
قال السيّد : إذا جامع نهارا ، كان عليه كفّارتان ، وإن جامع ليلا فكفارة واحدة (٢) وأطلق.
والأقرب عندي انّ الكفّارة تتعدّد إن كان الوطء في رمضان ، وإلّا فكفّارة واحدة.
ولو أكره المعتكفة بإذنه ، على الجماع ، فسد اعتكافه ، قال السيّد : وجب أربع كفّارات ، وإن أكرهها ليلا ، فكفّارتان ، ولا يفسد اعتكافها (٣) ، وإن طاوعته نهارا ، فعليها كفّارتان ، وليلا كفّارة وكذا عليه ، وفسد اعتكافهما معا (٤).
وفي تعدّد الكفّارة بالإكراه هنا نظر.
__________________
(١) المقنعة : ٣٦٣ ؛ وجمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٦١.
(٢) الانتصار : ٧٣.
(٣) في «ب» : «اعتكافه» والصحيح ما في المتن.
(٤) الانتصار : ٧٣.