١٨٣٣. الخامس والعشرون : كلّ مباشرة يستلزم إنزال الماء ، فحكمها حكم الجماع ، قاله الشيخ (١) ، والوجه عندي وجوب القضاء بذلك دون الكفّارة.
١٨٣٤. السادس والعشرون : لو مات المعتكف قبل الانقضاء ، فإن كان واجبا ، وجب على الوليّ أن يقضي عنه ، أو يستنيب ، وإن كان ندبا فلا.
١٨٣٥. السابع والعشرون : قال الشيخ : قضاء الاعتكاف الواجب واجب على الفور (٢) وعندي فيه نظر ، ويستحبّ قضاء الندب.
__________________
(١) و (٢) المبسوط : ١ / ٢٩٤.