الفتح ، والأوّل أولى ، قال ثعلب (١) : من فتحها فقد خصّ ومن كسر فقد عمّ (٢).
١٩٧٢. الخامس والعشرون : لبس ثوبي الإحرام واجب بالإجماع ، ويشترط كونهما ممّا يصح فيه الصلاة ، فلا يجوز فيما لا يجوز فيه الصلاة كالحرير المحض للرجال.
ويجوز للنساء الإحرام في الحرير المحض خلافا للشيخ (٣).
ويستحبّ الإحرام في الثياب القطن وأفضلها البيض ، ويجوز في الأخضر وغيره من الألوان عدا السواد فإنّه مكروه ، ولا بأس بالمعصفر ، ويكره إذا كان مشبعا.
ويجوز في الحرير الممتزج وفي ثوب قد أصابه ورس أو زعفران أو طيب إذا غسل وذهبت رائحته ، ولو أصاب ثوبه شيء من خلوق الكعبة وزعفرانها ، لم يكن به بأس ، وإن لم يغسله.
١٩٧٣. السادس والعشرون : يكره النوم على الفراش المصبوغة ، والإحرام في الثياب الوسخة إلّا أن تغسل ، وفي الثياب المعلمة.
١٩٧٤. السابع والعشرون : لا يلبس ثوبا يزرّه ولا مدرعة. ولا بأس بلبس الطيلسان ولا يزرّه.
__________________
(١) أبو العباس أحمد بن يحيى النحوي الشيباني المعروف بـ «ثعلب» ، قيل : سمّى به لأنّه إذا سئل عن مسألة أجاب من هاهنا وهاهنا ، فشبّهوه بثعلب إذا أغار ، كان إمام الكوفيين في النحو واللغة ، قرأ على ابن الأعرابي ، مات سنة ٢٩١ ه. لاحظ تاريخ بغداد : ٥ / ٢٠٤ ؛ والكنى والألقاب : ٢ / ١١٧.
(٢) قال ابن قدامة في المغني : ٣ / ٢٥٦ بعد نقل ذلك عن ثعلب ما هذا نصّه : يعني أنّ من كسر جعل الحمد لله على كلّ حال ، ومن فتح فمعناه لبّيك لأنّ الحمد لك أي لهذا السبب.
(٣) التهذيب : ٥ / ٧٥ في ذيل الحديث ٢٤٦.