١٩٧٥. الثامن والعشرون : لا يجوز أن يلبس السراويل إلّا إذا لم يجد إزارا ، فيجوز ولا فدية ، ولا يجوز لبس القباء ، فإن لم يجد ثوبا جاز له أن يلبسه مقلوبا ، ولا يدخل يديه في يدي القباء ، ولا فدية حينئذ.
ولو أدخل كتفيه في القباء ويده في كمّيه ولم يلبسه مقلوبا كان عليه الفداء.
قال ابن إدريس : ليس المراد من القلب جعل ظاهره إلى باطنه وبالعكس ، بل المراد منه النكس بأن يجعل ذيله فوق أكتافه (١) وبه رواية (٢).
١٩٧٦. التاسع والعشرون : يلبس المحرم نعلين ، وإن لم يجدهما جاز أن يلبس الخفّين ، ويقطعهما إلى ظاهر القدم كالشمشكين ، ولا يجوز لبسهما قبل القطع.
وقال بعض أصحابنا : يلبسهما صحيحين (٣) ، ولو كان واجدا للنعلين لم يجز له لبس الخفّين المقطوعين ، وكذا لا يجوز لبس القباء المقلوب مع وجود الإزار ، ولو لم يجد رداء ، لم يلبس القميص ، أمّا لو عدم الإزار ، فانّه يجوز له التوشّح بالقميص وبالقباء المقلوب ، مخيّر في ذلك.
١٩٧٧. الثلاثون : يجوز أن يلبس المحرم أكثر من ثوبين يتّقي بذلك الحرّ والبرد ، وأن يغيّرهما ، لكن يستحبّ له أن يطوف في ثوبيه الّذين أحرم فيهما ، ويكره أن يغسلهما إلّا إذا أصابهما نجاسة.
١٩٧٨. الواحد والثلاثون : يكره بيع الثوب الّذي أحرم فيه.
__________________
(١) السرائر : ١ / ٥٤٣.
(٢) لاحظ الوسائل : ٩ / ١٢٥ ، الباب ٤٤ من أبواب تروك الإحرام ، الحديث ٨.
(٣) قال به ابن إدريس في السرائر : ١ / ٥٤٣.