ولو ذكر وهو في السعي أنّه طاف أقلّ من سبعة ، قطعة وتمّم الطواف ، ثمّ تمّم السعي.
٢٠٣١. الرابع : لو قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره في الفريضة ، فإن كان قد جاوز النصف ، بنى ، وإلّا أعاده ، وإن كان نفلا بنى مطلقا.
ولو دخل عليه وقت فريضة ، وهو يطوف ، قطع الطواف ، وابتدأ بالفريضة ، ثمّ عاد فتمّم طوافه من حيث قطع ، وهل يبني من حيث قطع أو من الحجر؟ فيه إشكال ، الأحوط الثاني ، والخبر (١) يدلّ على الأوّل.
ولو خشي فوات الوتر ، قطع الطواف وأوتر ثمّ بنى على ما مضى من طوافه.
٢٠٣٢. الخامس : لو حاضت المرأة أو نفست وقد طافت أربعا ، قطعت الطواف وسعت ، فإذا فرغت من المناسك ، أتمّت الطواف بعد طهرها.
ولو كان دون ذلك ، بطل الطواف ، وانتظرت عرفة ، فإن طهرت وتمكّنت من أفعال العمرة والخروج إلى الموقف ، فعلت ، وإلّا صارت حجّتها مفردة.
٢٠٣٣. السادس : الطواف ركن من تركه عمدا بطل حجّه ، ولو كان ناسيا ، قضاه ولو بعد المناسك ، فإن تعذر العود ، استناب فيه.
٢٠٣٤. السابع : من شكّ في عدد الطواف ، فإن كان بعد فراغه ، لم يلتفت إليه ، وإن كان في أثنائه ، فإن كان الشكّ في الزيادة ، كأن يشكّ هل طاف سبعة أو ثمانية ، قطعه ، ولا شيء عليه ، وإن كان في النقصان ، مثل أن يشكّ بين الستّة
__________________
(١) لاحظ الوسائل : ٩ / ٤٥١ ، الباب ٤٣ من أبواب الطواف ، الحديث ١ و ٢.