ولو خضب رأسه بما يستره ، أو طيّنه ، لم يجز المسح عليه.
ولو كان على رأسه جمّة فأدخل يده تحتها ومسح ، أجزأه.
١٥٨. السابع : مسح جميع الرأس بدعة ، وكذا مسح الأذنين.
[المبحث] الخامس :
يجب مسح الرجلين من رءوس الأصابع إلى الكعبين : وهما النابتان في وسط القدم ، ويجوز منكوسا ، والبداءة بأيّهما كان ، ويجب المسح على البشرة ، ويحرم على الحائل كالخف وشبهه إلّا مع الضرورة أو التقيّة ، ولو زال السّبب أعاد الطهارة على أحوط القولين ، ولو قطع بعض موضع المسح ، مسح على ما بقى ، ولو قطع من الكعب سقط المسح.
فروع :
١٥٩. الأوّل : لا يجب استيعاب الرجلين بالمسح ، بل يجزئ باصبع واحدة.
١٦٠. الثاني : يجب المسح بنداوة الوضوء ، كما قلنا في الرأس ، ولا يجوز استئناف ماء جديد ، فإن لم يبق نداوة أخذ من لحيته وأشفار عينيه ، ومسح برجليه ، فإن لم يبق استأنف ، ولو أخرج رجليه من الماء ، ومسح عليهما رطبتين ، ففي الإجزاء نظر.
١٦١. الثالث : يجب الانتهاء في المسح إلى الكعبين. وهما المفصلان اللّذان يجتمع عندهما القدم والساق ، ويجب إدخالهما في المسح.
١٦٢. الرابع : الواجب المسح فلا يجزي الغسل ، بل يبطل طهارته معه ،