٢٩٨٦. السابع : يستحبّ التسامح في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء.
٢٩٨٧. الثامن : يكره له أن يدخل السوق أوّلا ، ومن سبق إلى مكان من السوق غير مملوك كان أحقّ به إلى الليل.
٢٩٨٨. التاسع : يستحبّ له الدعاء عند دخول السوق بالمنقول ، وأن يكبّر الله تعالى ثلاثا إذا اشترى ، وأن يتشهّد الشهادتين ويسأل الله أن يبارك له فيما يشتريه ويخير له فيما يبيعه.
وإذا تعسّر عليه نوع من التجارة انتقل إلى غيره ، ولو ربح في نوع منها ، داوم عليه ، وإذا حصل المشتري بادر إلى البيع ، ولا يترك الشراء للغلاء ، ولا يطلب الغاية في ما يبيع ويشتري من الربح ، بل يقنع باليسير.
٢٩٨٩. العاشر : ينبغي أن يتجنّب في تجارته خمسة أشياء : مدح البائع ، وذمّ المشتري ، وكتمان العيوب ، واليمين على البيع ، والربا.
٢٩٩٠. الحادي عشر : يكره السوم والمقاولة في البيع والشراء ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ومعاملة سفلة الناس والأدنين منهم ، وذوي العاهات والمحارفين والأكراد ومخالطتهم ومناكحتهم ومعاملة أهل الذمّة وتزيين المتاع بإظهار جيّده وإخفاء رديّه ، بل يمزجه ، ولو كان الرديّ ممّا لا يظهر للحسّ حرم.
٢٩٩١. الثاني عشر : ينبغي معاملة من نشأ في خير ، ويكره الاستحطاط من الثمن بعد العقد قبل التفرق وبعده.
٢٩٩٢. الثالث عشر : من باع شيئا لغيره ، لم يجز أن يشتريه لنفسه ، وإن زاد في قيمته على ما يطلب في الحال إلّا بإذن مالكه.