٢٩٩٣. الرابع عشر : الغشّ حرام ، وهو إظهار الجيّد وإخفاء الرديّ فيما لا يمكن معرفته ، كشوب اللبن بالماء ، ولهذا يكره البيع في المواضع المظلمة الّتي يخفى فيها العيوب.
٢٩٩٤. الخامس عشر : يكره أن يدخل الرجل على سوم أخيه ، وحرّمه في المبسوط (١) ، وأن يزيد وقت النداء ، بل يزيد وقت سكوت المنادي ، ولو دخل على سوم أخيه وتعاقد البيع ، صحّ وإن فعل حراما أو مكروها.
٢٩٩٥. السادس عشر : روي انّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «لا يبع بعضكم على بيع بعض»(٢).
ومعناه النهي عن قول الرجل للمشتري في مدة الخيار : أنا أبيعك مثل هذه السلعة بأقلّ أو خيرا منها بالثمن أو أقلّ ، وكذا يتناول النّهي من (٣) جاء إلى البائع في مدّة الخيار فدفع إليه أكثر من الثمن ، ولو خالف ، انعقد البيع مع فسخ أحد المتعاقدين وإن فعل حراما.
٢٩٩٦. السابع عشر : النجش حرام وهو الزيادة لا للشراء بل ليغرّ (٤) المشتري فيزيد ، ولو اشترى مع النجش صحّ الشراء ، فإن ظهر الغبن تخيّر المغبون (٥) على ما يأتى.
ولا فرق بين أن يكون النجش بمواطاة البائع أو لا ، ولو قال البائع : أعطيت
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ١٦٠.
(٢) رواه البيهقي في سننه : ٥ / ٣٤٤ ؛ وفي المبسوط : ٢ / ١٦٠ «لا يبيعنّ أحدكم على بيع أخيه».
(٣) في «أ» ممّن.
(٤) في «ب» : لتغيّر.
(٥) كذا في «ب» ولكن في «أ» : فإن ظهر عنهما الغبن تخيّر المغبون.