خصاء الحيوان ورجّح كراهيّته(١).
٣٠٥٦. الثالث والعشرون : ثمن الماء الّذي يغسل به الميّت ، وثمن الكفن سائغ ، وإن وجب التغسيل والتكفين.
قال الشيخ : إذا وجد الماء لغسل الميّت بالثمن ، وجب شراؤه من تركته ، فإن لم يخلّف شيئا لم يجب على أحد ذلك (٢).
ويحرم أخذ الأجرة على حمل الموتى إلى المواضع الّتي يجب حملها إليها ، كظواهر البلدان والجبّانة المعروفة (٣) ، وأمّا ما بعد عن ذلك من المشاهد ، فيجوز أخذ الأجرة عليه.
٣٠٥٧. الرابع والعشرون : سلطان الحقّ ، يستحبّ خدمته والعمل من قبله ، ويجب مع الإلزام ، ويجوز أخذ جوائزه.
أمّا الجائر فلا تجوز الولاية منه اختيارا إلّا مع العلم بالمكنة من الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ، ومع انتفاء العلم والظنّ بذلك تحرم الولاية من قبله ، ومع العلم بالتمكّن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ووضع الأشياء من الصدقات والمواريث وغيرها مواضعها ، تجوز الولاية من قبل الجائر ، معتقدا انّه يفعل ذلك من قبل سلطان الحقّ على سبيل النيابة.
ولو قهره على الولاية مع عدم العلم جازت الولاية ، ولا يعمل بغير الحقّ ما أمكن ، فإن اضطرّ إلى ظلم جاز للضرورة ما لم يبلغ الدماء ، فلا يجوز التقية فيها
__________________
(١) السرائر : ٢ / ٢١٥.
(٢) المبسوط : ١ / ٣١ ، كتاب الطهارة فصل في ذكر التيمم وأحكامه.
(٣) في مجمع البحرين : الجبّانة : الصحراء ، وتسمّى بها المقابر ، لأنّها تكون في الصحراء.