وكذا لو باع قفيزا ممّا فيه الربا بمثله ، فوجد أحدهما بما أخذه عيبا ينقص القيمة دون الكيل ، لم يملك أخذ الأرش ، بل الحكم ما تقدّم.
٣٣٨٦. الرابع عشر : لو ظهر على عيب بعد زوال ملكه ببيع ، أو وقف ، أو موت ، أو قتل ، أو تعذّر الردّ لاستيلاد ونحوه ، كان له الأرش ، سواء كان قبل العلم بالعيب أو بعده. ولو أكل الطعام أو لبس الثوب ، فأتلفه ، ثمّ علم بالعيب ، رجع بأرشه أيضا.
وكذا لو استعمل المبيع أو عرضه للبيع أو تصرّف بما يدلّ على الرضا قبل علمه بالعيب وبعده ، فإنّ الردّ يسقط ، ويثبت الأرش ، ولو اشترى من يعتق عليه ثمّ ظهر على عيب سابق ، فالوجه أنّ له الأرش خاصّة.
٣٣٨٧. الخامس عشر : لو اشترى عبدا فأبق ، ثمّ ظهر على عيب ، فإن كان الإباق غير متجدّد ، أخذ الأرش أو صبر حتّى يحصل العبد ويردّه ، ولو كان متجدّدا كان له الأرش خاصّة.
٣٣٨٧. الخامس عشر : لو اشترى عبدا فأبق ، ثمّ ظهر على عيب ، فإن كان الإباق غير متجدّد ، أخذ الأرش أو صبر حتّى يحصل العبد ويردّه ، ولو كان متجدّدا كان له الأرش خاصّة.
٣٣٨٨. السادس عشر : لو تعيّب عند المشتري لم يكن له ردّه بالعيب السابق ، فلو اختاره البائع جاز ، ولو أراد المشتري الأرش حينئذ. قال الشيخ : ليس له ذلك (١). والوجه عندي أنّ له الأرش إن اختاره.
ولو امتنع البائع من قبوله معيبا ، كان للمشتري حقّ الأرش قولا واحدا ، ولو ردّه برضا البائع لم تكن له المطالبة بعد الردّ بأرش العيب أيضا.
ولا فرق بين أن يكون العيب الحادث عند المشتري المانع من الردّ نقصا
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ١٣٢.