٣٣٩٢. العشرون : إذا اشترى أمة فوطئها ، ثمّ وجدها حبلى ، كان له ردّها على البائع ، ويردّ معها نصف عشر قيمتها ، ولو ظهر عيب غير الحبل ، لم يكن له ردّها بعد الوطء ، بل كان له الأرش خاصّة ، ولو تصرّف فيها بغير الوطء ، ثمّ ظهر عيب الحبل ، فالأقرب عدم الردّ ، وثبوت الأرش.
ولو اشترى أمة ذات زوج ، وظهر بها عيب الحبل بعد أن وطئها الزوج ، وكان المشتري قد أجاز النكاح ، فالوجه سقوط الردّ أيضا.
ولا يقوم نكاح الزوج مقام نكاح المشتري على إشكال ، ولو زنت في يد المشتري من غير شعور (١) ، ثمّ ظهر الحبل عند البائع فعلى قول الشيخ : من أنّ الزنا ليس بعيب (٢) يثبت له الردّ ، ويأتي على قولنا سقوطه.
ولو وطئها بكرا ، ثمّ ظهر الحبل السابق ، كان له الردّ ، وفي قدر المردود إشكال ، إذ الظاهر أنّ المراد بنصف العشر في النصّ انّما هو للثيّب مع احتمال عمومه ، فعلى هذا هل يردّ العشر أو أرش البكارة؟ قال ابن إدريس بالأوّل ، وادّعى عليه الإجماع (٣) : ولو كان العيب غير حبل ، فله الأرش.
٣٣٩٣. الواحد والعشرون : لو أراد ردّ المعيب ، وقد زاد زيادة متّصلة عنده ، ردّه مع الزيادة ، وإن كانت منفصلة ، فإن كانت كسبا من جهته ، كتجارة ، أو إجارة عمل ، أو يوهب له شيء ، أو يصطاد ، أو يحتطب ، أو يحتش ، ردّ المعيب خاصّة ، وكذا إن كان نتاجا وثمرة ، فانّه يردّ المعيب دون النماء ، ولا يمنع النماء ردّه ، هذا
__________________
(١) في «ب» : من شعور.
(٢) المبسوط : ٢ / ١٣٠ ؛ والخلاف : ٣ / ١١٢ ، المسألة ١٨٦ من كتاب البيوع.
(٣) السرائر : ٢ / ٢٩٨.