إذا حملت عند المشتري ، ولو اشتراها حاملا ، ثمّ ولدت عند المشتري ، ردّ الولد أيضا.
ولو حصل النماء قبل القبض وأراد الردّ ، قال الشيخ رحمهالله : يكون النماء للبائع (١). وعندي فيه نظر.
٣٣٩٤. الثاني والعشرون : تردّ الشاة المصرّاة
(٢) وهي الّتي جمع بائعها اللّبن في ضرعها ليدلّسها على المشتري فيظنّ أنّه قدر حلبها في كلّ يوم ، ويردّ معها قيمة اللبن ، وإن شاء أمسكها بغير أرش ، ولو كان المشتري عالما بالتصرية لم يكن له خيار.
ولو صار لبنها عادة واستمرّ على كثرته ، لم يكن له الردّ ، وقال بعض الجمهور : لا يسقط الردّ (٣) وقوّاه الشيخ. لظاهر الخبر الذي أورده (٤) ، فإنّا لم نقف في المصرّاة على حديث من طرقنا.
وإذا ردّ الشاة ، قال الشيخ : يردّ معها عوض اللبن ، وهو صاع من تمر أو برّ (٥) وقال آخرون : يردّ معها ثلاثة أمداد من طعام (٦) والوجه انّ اللبن يردّ إن كان باقيا ، وإلّا مثله.
ولو تعذر فالقيمة بعد إسقاط ما أنفق عليها. وهو اختياره رحمهالله في النهاية. (٧)
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ١٢٦.
(٢) لاحظ في وجه التسمية المبسوط : ٢ / ١٢٥ ؛ والمغني لابن قدامة : ٤ / ٢٣٣.
(٣) الشافعي في أحد قوليه ، المغني لابن قدامة : ٤ / ٢٣٤.
(٤) الخلاف : ٣ / ١٠٢ و ١٠٦ ـ ١٠٧ ، المسألة ١٦٧ و ١٧٣ من كتاب البيوع.
(٥) المبسوط : ٢ / ١٢٥ ؛ والخلاف : ٣ / ١٠٤ ، المسألة ١٦٩ من كتاب البيوع.
(٦) لاحظ المغني لابن قدامة : ٤ / ٢٣٤.
(٧) النهاية : ٣٩٤.