قبله ، وعلم الراهن لم يصحّ ، وإن لم يعلم قال الشيخ : الأولى صحة الرجوع وبطلان البيع(١).
ولو قال : بعت بعد رجوعي ، فقال : بل قبله ، فالقول قول المرتهن.
٣٧٤١. الثالث عشر : لو كان الحقّ حالا أو مؤجلا ثم حلّ فأذن (٢) المرتهن في البيع ، كان الثمن رهنا ، إلّا أن يقضيه منه أو من غيره.
٣٧٤٢. الرابع عشر : لو رهن عبدا ثمّ دبّره ، قال الشيخ : يبطل التدبير (٣) ولو قيل بكونه موقوفا على إذن المرتهن ، كان وجها ، فإن انفكّ قبل موت المولى بقي مدبّرا ، وإن باعه في الدّين ، بطل التدبير ، وان امتنع من البيع والرجوع في التدبير ، بيع عليه ، وإن مات وقضى من غيره عتق من الثلث ، وإن لم يكن غيره وكان الدّين مستغرقا بيع به ، وإن فضل من قيمته ، عتق ثلث الفاضل.
٣٧٤٣. الخامس عشر : لو قال المرتهن : أذنت لرسولك في رهنه بعشرين ، فقال : بل بعشرة ، فالقول قول الراهن مع يمينه وعدم البيّنة ، ثمّ الرسول إن صدّق الراهن ، فالغريم الراهن ، وليس على الرسول يمين ، وإن صدّق المرتهن ، فكذلك ، ولا يرجع المرتهن عليه بشيء ، ولا تقبل شهادة الرسول لأحدهما.
٣٧٤٤. السادس عشر : لو قال : رهنت هذا ، فقال : بل هذا ، خرج ما أنكره المرتهن عن الرهن ، وحلف الراهن عن الآخر ، وبقي الدّين بلا رهن ، وكذا لو قال : أذنت في رهن هذا ، فقال : بل في هذا.
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ٢٠٩.
(٢) في «أ» : «فإن أذن» والصحيح ما في المتن.
(٣) المبسوط : ٢ / ٢١٣.