أيضا ، ويرجع على الراهن إن أذن له ، وإن لم يأذن ، قال الشيخ : يرجع أيضا (١) وعندي فيه نظر.
٣٧٤٩. الواحد والعشرون : لو أمر السيّد عبده المرهون بالجناية ، وكان بالغا عاقلا مختارا ، تعلّق الإثم بالمولى والجناية برقبة العبد ، والحكم كما تقدّم. وإن أكرهه فكذلك عندنا تتعلّق الجناية برقبة العبد ، ولو لم يكن بالغا وكان مميّزا ، فكذلك على ما روي من ثبوت القصاص على من بلغ عشر سنين (٢) على إشكال. ولو لم يكن مميّزا كان الجاني هو المولى ، والقصاص عليه ، والمال في ذمّته ، فإن كان له غير العبد دفع منه ، وإن لم يكن قال الشيخ. الأحوط أن لا يباع العبد في الجناية. (٣)
٣٧٥٠. الثاني والعشرون : يجوز أن يستعير شيئا ليرهنه ، ويكون مضمونا بالقيمة ، إن تلف أو تعذّر إعارته أو بيع بها.
وإن بيع بالأكثر كان له المطالبة بما بيع به ، وهل يرجع بأعلى القيم أو بالقيمة وقت الإقباض أو التلف؟ إشكال.
ولو رجع عن الإذن قبل العقد ، لم ينعقد الرهن ، وإن كان بعده ، لم يصحّ الرجوع ، والأقرب جواز إذنه في الرهن مطلقا ، إلّا أنّه إن عيّن الحقّ والقدر والحلول أو التأجيل ، لم يجز للمستعير المخالفة ، إلّا أن يرهنه بالأدون ، ولو رهنه بالأزيد ، بطل في الزائد ، وصحّ في المأذون فيه ، على إشكال.
ولو أذن في الحالّ ، فرهن مؤجّلا ، أو بالعكس ، لم يصحّ ، فإن رهنه على
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ٢٢٦.
(٢) نقله الشيخ في المبسوط : ٢ / ٢٢٧ ولم نعثر عليه في الجوامع الحديثية.
(٣) المبسوط : ٢ / ٢٢٧.