دين حالّ بإذنه ، كان له المطالبة بفكاكه ، ولو أذن في المؤجّل ، فالأقرب انّه ليس له المطالبة بافتكاكه قبل الأجل.
ولو تلف العبد في يد المرتهن بغير تفريط ، أو جنى فبيع في الجناية ، رجع صاحبه على الراهن بالقيمة ، ولو طالب المالك الراهن بفكاكه ، فامتنع ، ففكّه صاحبه بغير إذنه ، لم يرجع ، وإن كان بإذنه رجع وإن لم يشترط الرجوع ، ولو اختلفا في الإذن ، فالقول قول الراهن ، فإن أقام السيّد البيّنة بالإذن رجع ، ولو شهد له المرتهن ، فالوجه قبول شهادته.
٣٧٥١. الثالث والعشرون : لو استعار من رجل شيئا للرهن ، ثمّ دفع نصف الدّين ، لم ينفكّ من الرهن شيء حتّى يقضي الجميع ، ولو استعار من اثنين ، فرهن عند واحد ، وقضاه نصف الدين عن أحد النصفين ، احتمل الأوّل وأن ينفكّ نصفه ، فإن علم المرتهن تعدّد المالك فلا خيار ، وإلّا احتمل ثبوته وعدمه.
ولو كان هذا العبد رهنا عند اثنين ، فقضى أحدهما ، انفكّ نصف نصيب كلّ واحد منهما ، ولو جعل الرهن رهنا على كلّ جزء من الدّين ، لم ينفكّ من الرهن شيء في هذه الصور كلّها.
٣٧٥٢. الرابع والعشرون : إذا جني على المرهون ، كان الخصم المولى لا المرتهن ، وله أن يحضر الخصومة ليأخذ ما يحصل للمالك ، وكذا العبد المستأجر والمودع ، الخصم فيهما المالك ، فإن قامت البيّنة ، وإلّا حلف المنكر ، فإن نكل ، ردّت على الراهن لا المرتهن ، وإن نكل الراهن ، سواء كانت عمدا أو خطاء ، فإن كانت عمدا ، كان للمولى القصاص ، وإن لم يرض المرتهن ، ولو عفا على مال تعلّق به حق المرتهن ولو عفا مطلقا أو على غير مال ، فلا قصاص