ولا دية ، فإن عفا على مال أو كانت الجناية خطأ ، يثبت من نقد البلد ، ولو أراد أخذ العوض افتقر إلى إذن المرتهن ، ويكون المأخوذ رهنا ، ولو أبرأ الراهن الجاني من الأرش لم يصحّ ، وإن سقط حقّ المرتهن بعد ذلك.
ولو قال المرتهن : أسقطت حقّي من ذلك ، سقط حقّه ، وكان للراهن ، ولو قال المرتهن : أسقطت الأرش ، أو أبرأت منه ، لم يصحّ ، وهل يسقط حقّه بذلك من الوثيقة فيه؟ يحتمل الأمرين ، وأقربهما السقوط.
٣٧٥٣. الخامس والعشرون : لو كان الرهن أمة حاملا ، فضربها ضارب فألقت جنينا ميّتا ، لزم الجاني عشر قيمة أمة للراهن ، إلّا أن يشترط المرتهن رهانة النماء ، ولا يجب أرش ما نقص بالولادة ، ولو كانت دابّة ، وجب أرش ما نقص بوضعه يكون رهنا ، ولا يجب بدل الجنين.
ولو ألقت حيّا ثمّ مات ، وجب قيمة الولد دون النقص والقيمة للراهن ، لا حقّ للمرتهن فيها ، قال الشيخ : ولا يجب أكثر الأمرين من قيمة الولد أو أرش ما نقصت الأمّ (١).
٣٧٥٤. السادس والعشرون : إذا جني على الرهن ، وجهل الجاني ، فأقرّ شخص بالجناية ، فإن كذّباه ، سقط حقّهما ، وإن صدّقه الراهن خاصّة ، سقط حقّ المرتهن من الوثيقة ، وكان للراهن ، وإن صدّقه المرتهن ، سقط حقّ الراهن ، وتعلّق حقّ المرتهن بالأرش ، ثمّ إن قضاه الراهن من ماله ، أو أبرأه المرتهن ، رجع الأرش إلى المقرّ.
٣٧٥٥. السابع والعشرون : إذا حدث في الرهن عيب في يد المرتهن ، لم
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ٢٣١.